صفحة جزء
1630 ( 190 ) ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها مهر ؟ .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقال : حسابكما على الله ، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها فقال : يا رسول الله ، فمالي ؟ قال : لا مال لك ، إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا فذلك أبعد لك .

( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن سعيد بن جبير أنه فرق بين المتلاعنين قال : فعلق بها فقلت له : لا مال لك قال : فانطلق إلى أبي بردة فقال : يذهب مالي وامرأتي جميعا ؟ قال : لا قال : إن الذي أمرته أن يلاعن بيننا قال : لا شيء لك ، قال : وفعل ذلك ؟ قال : نعم ، قال : فجئت قال : فقال أبو بردة : ما يقول هذا ؟ قلت : وما يقول ؟ قال : يقول : ذهبت امرأته وماله ، قال : قلت : ما يحمل الفساق على أن يزنوا ؟ يتزوج المرأة ثم يقذفها ثم يلاعنها ويأخذ ماله ؟ قال : فكتب به إلى الحجاج قال : فقال : صدق ، ثم إن رجلا أتاني قال : فظننت أن الحجاج أمره فقال : الذي قلت أشيء قلته برأيك أو شيء بلغك ؟ قال : قلت : قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخت بني عجلان .

التالي السابق


الخدمات العلمية