صفحة جزء
1632 ( 192 ) ما قالوا في الرجل يزوج أخته ، أيجوز ذلك عليها ؟ .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن نمير عن حماد عن أبي الدرداء قال : سألت الشعبي عن رجل زوج أختا له بواسط فكرهت قال : هي أحق بنفسها قلت : إنه أخوها لأبيها وأمها قال : هي أحق بنفسها من أبيها إذا كرهت .

( 2 ) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في رجل زوج أخته وأبوها غائب قال : الأمر إلى أبيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية