1634    ( 194 ) قوله : { في 
يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن   } . 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال : نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة  عن 
ابن عون  عن 
محمد  قال : سألت 
عبيدة  عن قوله : 
في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قال : ترغبون فيهن . 
( 2 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة  عن 
ابن عون  عن 
الحسن  قال : قال في هذه : ترغبون عنهن . 
( 3 ) حدثنا 
عبدة  عن 
هشام  عن أبيه عن 
عائشة  في قوله : 
وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت : أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عن أن يتزوجها ويكره أن يتزوجها غيره فتشركه في ماله فيعطلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره . 
( 4 ) حدثنا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  قال : من كانت عنده في حجره بركة بها عوار فليضمها إليه وإن كانت مرغبة به فليزوجها غيره  
[ ص: 429 ] 
( 5 ) حدثنا 
عبيد الله بن إسرائيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق  عن 
أبي سلمة    : 
وترغبون أن تنكحوهن قال : المرأة يكون بها عرج أو عوار فلا تنكحوها حتى ترثوها . 
( 6 ) حدثنا 
معاوية بن هشام  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير    : 
وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء قال : ما يتلى عليكم في أول السورة من المواريث  ،  وكانوا لا يورثون امرأة ولا صبيا حتى يحتلم . 
( 7 ) حدثنا 
عبيد الله بن إسرائيل  عن 
السدي  عن 
أبي مالك  في قول الله : 
وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن فقال : كانت المرأة إذا كانت عند ولي رغب عن حسبها أو حسنها شك 
أبو بكر  ثم تزوجها ولم يترك أحدا يتزوجها 
والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط قال : كانوا لا يورثون إلا الأكبر فالأكبر .