1652    ( 214 ) ما قالوا في 
رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم مات عنها فقامت البينة أنها أخته من الرضاعة   . 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال : نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان  عن 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
الحسن  في رجل تزوج امرأة ثم دخل بها ثم مات ثم قامت البينة أنها أخته من الرضاعة قال : لها الصداق ولا ميراث لها .