صفحة جزء
1658 ( 220 ) ما قالوا في نكاح الشغار .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ، وزاد ابن نمير : الشغار أن يقول الرجل : زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي أو زوجني أختك حتى أزوجك أختي .

( 2 ) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وعبيدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار .

( 3 ) حدثنا وكيع عن مغفل عن عطاء عن النبي عليه السلام بمثله .

( 4 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم عن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال : كانوا يكرهون الشغار والشغار : الرجل يزوج الرجل على أن يزوجه بغير مهر .

( 5 ) حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء في المشاغرين : يقران على نكاحهما ويؤخذ لكل واحد منهما صداق [ ص: 443 ]

( 6 ) حدثنا عفان قال : نا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا شغار في الإسلام .

( 7 ) حدثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار .

التالي السابق


الخدمات العلمية