صفحة جزء
1662 ( 224 ) ما قالوا في الرجل يقر لامرأته بصداقها في مرضه .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا هشيم عن الشيباني عمن حدثه عن مسروق أنه قال : في رجل أقر لامرأته بصداقها في مرضه قال : لا يجوز ذلك [ ص: 445 ]

( 2 ) حدثنا هشيم عن العوام أن مسروقا أجاز إقراره .

( 3 ) حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم قال : يجوز إقراره لها بصداق مثلها .

( 4 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يجيز ذلك .

( 5 ) حدثنا هشيم عن بعض أصحابه عن الشعبي أنه كان لا يجيز إقراره لها لأنها وارثة ولا يجوز وصية لوارث .

التالي السابق


الخدمات العلمية