1671    ( 233 ) في 
المرأة تجلس حاسرة عند أبيها أو ابنها   . 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال : نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان  عن أبيه عن 
الحسن  قال : لا تحسر المرأة عند ولد ووالد ولا أخ إلا عند زوجها  
[ ص: 449 ] 
( 2 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع   nindex.php?page=showalam&ids=13577وابن مهدي  عن 
سفيان  عن 
أبي الزعراء  عن 
عكرمة  قال : مباشرة الرجل أمه وأخته شعبة من الزنا .