1685    ( 247 ) ما قالوا في 
الرضاع بابن اليهودية والنصرانية والفاجرة   . 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال : نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى  عن 
أبي سلام  قال : سمعت 
علي بن عبد الله بن عباس  ينهى مسلما أن يراضع بنصراني . 
( 2 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
علي بن صالح  عن 
غالب أبي الهذيل  عن 
أبي جعفر  أنه كره أن ترضع اليهودية والنصرانية الصبي وقال : إنها تشرب الخمر  
[ ص: 457 ] 
( 3 ) حدثنا 
عبد السلام بن حبيب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  قال : كان يكره أن ترضع امرأة بلبن الفجور . 
( 4 ) حدثنا 
شريك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : لا بأس برضاع الزانية أو لبن المجوسية .