1710    ( 272 ) ما قالوا في 
الرجل يفجر بالمرأة  ،  أيتزوج ابنتها ؟   . 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال : نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر  قال : نا 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  والحسن  قالا : إذا زنى الرجل بالمرأة فليس له أن يتزوج ابنتها ولا أمها . 
( 2 ) حدثنا 
شريك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قال : إذا أتى الرجل المرأة حراما حرمت عليه ابنتها وإذا أتى ابنتها حرمت عليه أمها . 
( 3 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16545عثمان بن الأسود  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  في الرجل يفجر بالمرأة قالا : لا يحل له شيء من بناتها . 
( 4 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
عبد الله بن مسبح  قال سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  عن رجل فجر بأمة ثم أراد أن يتزوج أمها قال : لا يتزوجها .