1. الرئيسية
  2. المصنف
  3. كتاب النكاح
  4. ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة يحل لابن الرجل أن يتزوجها
صفحة جزء
1711 ( 273 ) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة ، يحل لابن الرجل أن يتزوجها ؟ .

( 1 ) حدثنا أبو بكر نا الفضل بن دكين قال : نا سيف عن ابن أبي نجيح عن طاوس أنه كان يقول : إن رجلا تزوج امرأة فطلقها أو مات عنها ولها ابنة ، يحل لابن الرجل أن يتزوجها .

( 2 ) حدثنا الفضل بن دكين قال : نا سيف عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : لا بأس به .

( 3 ) حدثنا الفضل بن دكين قال : نا سيف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كرهه .

( 4 ) حدثنا الفضل عن سيف عن ابن أبي نجيح عن عكرمة مولى ابن عباس أنه كرهه .

التالي السابق


الخدمات العلمية