صفحة جزء
1725 ( 15 ) الكافر يجزئ من الكفارة .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى عتق الكافر في شيء من الكفارات [ ص: 478 ]

( 2 ) وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال : يجزئ اليهودي والنصراني في كفارة اليمين .

( 3 ) ابن علية عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يجزئ عتق أهل الكفر .

( 4 ) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يجزئ اليهودي والنصراني في الرقبة الواجبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية