صفحة جزء
1811 ( 101 ) في امرأة حلفت بعتق جاريتها ألا تكلم جارتها فماتت الجارية .

( 1 ) حدثنا أبو أسامة عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت عطاء وسئل عن امرأة حلفت بعتق جاريتها أن لا تكلم جارتها أربع سنين ، فماتت جاريتها ، وأحبت أن تكلم جارتها قال : تكلمها وتصدق بشيء ، وقال ابن أبي مليكة : لا أرى عليها حنثا .

التالي السابق


الخدمات العلمية