صفحة جزء
1823 ( 10 ) من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن حميد عن واقع بن سحبان قال : سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس قال : أثم بربه وحرمت عليه امرأته .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس [ ص: 11 ] أتاه رجل فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال : إن عمك عصى الله فأندمه فلم يجعل له مخرجا .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس قال : كان عمر إذا أتي برجل قد طلق امرأته ثلاثا في مجلس أوجعه ضربا وفرق بينهما .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد قال قلت للقاسم بن محمد : الرجل يريد أن يطلق امرأته ثلاثا قال : يطلقها في مقاعد مختلفة .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن أشعث عن نافع قال قال ابن عمر : من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه وبانت منه امرأته .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلي عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته ثلاثا جميعا قال : إن من فعل فقد عصى ربه وبانت منه امرأته .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن ابن عون عن الحسن قال : كانوا ينكلون من طلق ثلاثا في مقعد واحد .

( 11 ) من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام قال : سئل محمد عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مقعد واحد قال : لا أعلم بذلك بأسا ، قد طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا فلم يعب عليه ذلك .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال : كان لا يرى بذلك بأسا .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي في رجل أراد أن تبين منه امرأته قال : يطلقها ثلاثا .

التالي السابق


الخدمات العلمية