1826     ( 14 ) الرجل يقول : يوم أتزوج فلانة فهي طالق  ،  من كان لا يراه شيئا ( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
عبد العزيز بن عبد الصمد العمي  عن 
عامر الأحول  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=100848لا طلاق إلا بعد النكاح   . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر  عمن سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا  يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=100849لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق قبل ملك   . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  عن 
عبد الملك بن ميسرة  عن 
النزال  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  قال : لا طلاق إلا بعد النكاح . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
عبد الله بن نمير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : لا طلاق إلا بعد النكاح ولا عتق إلا بعد الملك . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
حماد بن خالد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  عن 
عروة  عن 
عائشة  قالت : لا طلاق إلا بعد نكاح  ،  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري    : إذا وقع النكاح وقع الطلاق . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق  عن 
عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : ما أبالي تزوجتها أو وضعت يدي على هذه السارية يعني أنها حلال . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  قال : لا طلاق قبل نكاح . 
( 8 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
عبد الأعلى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  أن 
مروان  سأل عنها 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك . 
( 9 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان  عن 
يحيى بن سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  في 
رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال : ليس بشيء .  
[ ص: 15 ] حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15831خلف بن خليفة  قال : سألت 
منصورا  عن الرجل له المرأة فيقول : يوم أتزوجها فهي طالق قال : كان 
الحسن  لا يراه طلاقا . 
( 11 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  عن 
الحسن  أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج التي يقول : يوم أتزوجها فهي طالق . 
( 12 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
معتمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء   nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  مثله . 
( 13 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
عبد الله بن نمير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  في الرجل يقول : يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال : ليس بشيء  ،  إنما الطلاق بعد النكاح . 
( 14 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
معرف بن واصل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن حسين  قال : لا طلاق قبل نكاح . 
( 15 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
غندر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
الحكم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن حسين  أنه قال : لا طلاق إلا بعد نكاح . 
( 16 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
الثقفي  عن 
يحيى بن سعيد  قال أخبرني 
ابن رفاعة الأنصاري  أنه ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب  أن رجلا من 
الأنصار  قيل له : ذكر لنا أنك تخطب فلانة امرأة سموها فقال الأنصاري : هي طالق إن تزوجتها  ،  فزعم 
عبد الله  أنه سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد  فقال : أما أنا فلا أراه شيئا  ،  قال 
يحيى    : وبلغني أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة  كان يقول في ذلك مثل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد    . 
( 17 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة   nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع  قالا حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  قال : لا طلاق إلا بعد نكاح . 
( 15 ) في رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا . 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
معرف  عن 
عمرو  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  أنه قال : لا طلاق قبل نكاح قال : وسألت 
القاسم بن عبد الرحمن  فقال : ليس بشيء . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
معرف بن واصل  عن 
الحسن بن رواح الضبي   [ ص: 16 ] قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب   nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقالوا : ليس بشيء  ،  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد    : يكون سيل قبل مطر ؟ . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
قبيصة  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق  عن 
آدم مولى خالد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : قال الله تعالى : 
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فلا يكون الطلاق حتى يكون النكاح . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب   nindex.php?page=showalam&ids=17193ونافع بن جبير  قالا : لا طلاق إلا بعد نكاح . 
( 16 ) من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت . 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
عبد الله بن نمير   nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة  عن 
يحيى بن سعيد  قال : كان 
سالم  وقاسم   nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز  يرونه جائزا عليه . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
معتمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  قال : يكف عنها . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل  عن 
الشعبي  وعن 
سفيان  عن 
منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قالا : إذا وقت وقع . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  عن 
الشعبي  أنه سئل عن 
رجل قال لامرأته : كل امرأة تزوجتها عليك فهي طالق ،  قال : فكل امرأة يتزوجها عليها  ،  فهي طالق . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
كثير بن هشام  عن 
جعفر بن برقان  عن 
حبيب بن أبي مرزوق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قال : إذا الرجل شرط للمرأة عند عقد النكاح أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق وكل سرية يتسرى فهي حرة جاز عليه . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
حماد بن خالد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد  قال قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري    : إذا وقع النكاح وقع الطلاق . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
غندر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
حماد  في رجل قال لامرأته : كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق  ،  قال : هو وقت داخل عليه .  
[ ص: 17 ] حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة  قال : سئل 
القاسم  وسالم  عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق قالا : هي كما قال . 
( 9 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  قال : سألت 
القاسم  عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال : طالق  ،  وسئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : يوم أتزوج فلانة فهي علي ظهر أمي قال : لا يتزوجها حتى يكفر . 
( 10 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
محمد بن قيس  عن 
إبراهيم  عن 
الأسود  أنه طلق امرأة إن يتزوجها فسأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  فقال : أعلمها بالطلاق ثم تزوجها . 
( 11 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة  عن 
عمر بن حمزة  أنه سأل 
سالما  والقاسم  وأبا بكر بن عبد الرحمن   nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبا بكر بن عمرو بن حزم  وعبد الله بن عبد الرحمن  عن 
رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ألبتة فقالوا كلهم : لا يتزوجها . 
( 12 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  أن رجلا سأله عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح    : إذا سمعت بوادي النداء ما حلت له يعني أنها طالق . 
( 13 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
مروان بن معاوية  عن 
سويد بن نجيح الكندي  قال : سألت 
الشعبي  عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق أو يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال 
الشعبي    : هو كما قال فقلت : إن 
عكرمة  يزعم أن الطلاق بعد النكاح فقال : 
حرمز مولى ابن عباس    .