صفحة جزء
1830 ( 20 ) ما قالوا : إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ليث عن طاوس وعطاء أنهما قالا : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عفان بن مسلم قال نا حماد بن زيد قال نا أيوب عن إبراهيم بن ميسرة أن طاوسا قال : جاء أبو الصهباء إلى ابن عباس فقال : هات من هناتك ، إن الثلاث كان يحسبن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر إمارة عمر واحدة فلما رأى عمر الناس قد تتايعوا في الطلاق فأجازهن عليه .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا سعيد عن قتادة عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا : إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية