صفحة جزء
1836 ( 27 ) ما قالوا في طلاق المجنون ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال : المجنون لا يجوز طلاقه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال : ليس لمجنون ولا لسكران طلاق .

[ ص: 25 ] حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون قال : سألت ابن سيرين عن طلاق المجنون فقال : ليس بشيء والسلطان ينظر فيه يسأل البينة أنه طلق فيبصر يمينه .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر عن رجل طلق امرأته وهو مجنون حين أخذه جنونه قال : يجوز .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : لا يجوز طلاق المجنون إذا أخذ فإذا صح فهو جائز .

التالي السابق


الخدمات العلمية