1837     ( 28 ) ما قالوا في طلاق المعتوه ( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
إبراهيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16271عابس بن ربيعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  قال : كل طلاق جائز إلا 
طلاق المعتوه   . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
ابن إدريس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
إبراهيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16271عابس بن ربيعة  قال سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=8عليا  يقوله . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق  عن 
إبراهيم  قال قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11942أبو بكر الحنفي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15290المغيرة بن عبد الرحمن  طلق امرأته وهو معتوه فأمر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أن تعتد فقيل له : إنه معتوه فقال : إني لم أسمع الله استثنى لمعتوه طلاقا ولا غيره . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل  عن 
الشعبي  قال : ليس لمعتوه ولا 
لصبي طلاق   . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
عبد السلام بن حرب  عن 
مغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : إذا طلق المعتوه امرأته في حال إفاقته قال جاز . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان  عن 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  قال : طلاقه ليس بشيء .  
[ ص: 26 ] حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
الفضل بن دكين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل  عن 
أبي حصين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  قال : لا يجوز طلاقه . 
( 9 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة  عن 
جويبر  عن 
الضحاك  قال : لا يجوز طلاقه . 
( 10 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
عبد الأعلى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  قال : ليس له طلاق . 
( 11 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال نا 
سفيان  عن 
منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : كان يقال : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه . 
( 12 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
عبد الأعلى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15854داود  عن 
الشعبي  قال : ليس لمعتوه طلاق .