1838     ( 29 ) ما قالوا في 
الذي به الموتة يطلق ؟ 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر  عن 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  في الذي به الموتة قال : إذا طلق فليس بشيء وإذا أفاق فطلاقه جائز . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر  عن 
سعيد بن أبي عروبة  عن 
أبي معشر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  مثله . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
يزيد  عن 
إبراهيم  عن 
الحسن  في 
الذي تصيبه النظرة من الجنون يطلق ؟ قال 
الحسن    : لا يلزمه وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة    : إذا اشترى وباع لزمه وإذا طلق في حال جنونه لم يلزمه . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير  عن 
أشعث  عن 
الشعبي  في المصاب الذي يصيبه في الحين قال : طلاقه وعتاقه جائز . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
أبي المعتمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  قال : الجنون جنونان فإن كان لا يفيق لم يجز له طلاق وإن كان يفيق فطلق في حال إفاقته لزمه ذلك .