صفحة جزء
1841 ( 32 ) ما قالوا في الصبي

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا يجوز طلاق الصبي .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل عن الشعبي قال : لا يجوز طلاق الصبي .

[ ص: 28 ] حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : إذا عقل الصبي الصلاة والصوم فطلاقه جائز ، قال الحسن : لا يجوز طلاقه حتى يحتلم .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن همام عن قتادة عن إسماعيل بن عمران الفري قال : طلقت وأنا غلام لم أحتلم فسألت سعيد بن المسيب فقال : إذا حفظت الصلاة وصمت رمضان فقد جاز طلاقك .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مالك قال سألت الشعبي : غلام طلق ثلاثا ؟ قال : ما أراه إلا عقل أن الثلاث يبين أن يجتمعا .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عمن سمع عليا يقول : اكتموا الصبيان النكاح .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أشعث عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي بنحو حديث وكيع .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال : اكتموا الصبيان النكاح فكل طلاق جائز إلا طلاق المبرسم والمعتوه .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عباس عن مطرف عن الشعبي قال : ليس عتق الصبي ولا نكاحه ولا شيء من أمره بشيء .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن القعقاع قال : سألت إبراهيم عن طلاق الصبي قال : النساء كثير .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن القعقاع عن إبراهيم في طلاق الصبي قال : ليس بشيء والنساء كثير .

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يزوجونهم وهم صغار ويكتمونهم النكاح مخافة أن يقع الطلاق على ألسنتهم قال سفيان فإذا وقع لم يرده شيء .

( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن مصعب عن الشعبي في طلاق الصبي : ليس بشيء .

[ ص: 29 ] حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن طلاق الصبي فقالا : لا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية