صفحة جزء
1848 ( 40 ) من قال : إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم وعن جابر عن عامر وعن عمران بن مسلم عن ابن عفان عن مصعب بن سعد وأبي ملك وعبد الله بن شداد قالوا : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية