صفحة جزء
1850 ( 42 ) الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض ، ما تعتد ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن محمد بن سالم عن الشعبي وعن يونس عن الحسن في الجارية إذا طلقت ولم تبلغ المحيض قالوا : تعتد بالشهور فإن حاضت من قبل أن تمضي الشهور استأنفت العدة بالحيض فإن حاضت بعدما مضت الشهور فقد انقضت عدتها .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج الجارية فيطلقها قبل أن تبلغ المحيض قال : تعتد ثلاثة أشهر فإن هي حاضت قبل أن تنقضي الثلاثة الأشهر انهدمت عدة الشهور واستأنفت عدة الحيض .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر بن زيد عن جارية طلقت بعدما دخل بها زوجها وهي لا تحيض فاعتدت شهرين وخمسة وعشرين ليلة ثم إنها حاضت قال : تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء وكذلك قال ابن عباس .

التالي السابق


الخدمات العلمية