صفحة جزء
1851 ( 43 ) في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد يئست ، كيف يطلقها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال : إذا كانت عند الرجل المرأة قد يئست عن المحيض أو الجارية التي لم تحض فمتى ما شاء طلقها .

[ ص: 36 ] حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم عن أيوب عن عمر بن عبد العزيز قال : كان يعجبه أن يطلق التي لم تحض عند الهلال .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ليث عن الشعبي قال : يطلقها عند الأهلة .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن واصل عن عبيدة عن إبراهيم قال : إذا كانت المرأة قد فقدت من المحيض والجارية التي لم تحض فأراد الرجل أن يطلق فليطلق عند غرة الهلال ولا يطلق غيرها حتى تنقضي عدتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية