صفحة جزء
1860 ( 53 ) ما قالوا في الرجل جعل أمر امرأته بيد رجل فيطلق ، ما قالوا فيه ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد غيره فما طلق من شيء فهي واحدة بائنة .

[ ص: 43 ] حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجل قال : هو كما قال .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقول للرجل : انطلق فطلق عني فلانة قال : هو جائز ، إن طلق جاز .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن دكين عن زكريا قال : سئل عامر عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل آخر فطلقها الرجل ثلاثا فقال : هي واحدة إنما جعل أمرها بيده مرة واحدة .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد قال : إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فطلق فهي واحدة بائنة .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : سمعت معمرا يذكر عن الزهري في الرجل يجعل طلاق امرأته بيدها أو أخيها أو أبيها أو بيد أحد فالقول ما قال : إن طلقها واحدة فواحدة وإن طلقها ثنتين فثنتين وإن طلق ثلاثا فثلاثا .

التالي السابق


الخدمات العلمية