صفحة جزء
1862 ( 56 ) ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبي قال قال عبد الله : إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فلا شيء ، قال علي : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أملك بها .

[ ص: 46 ] حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال : ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفا بعد أن تختارني ولقد أتيت عائشة فسألتها عن ذلك فقالت : قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا ؟ .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن يحيى بن بشر قال : سمعت عكرمة يحدث أن أبا الدرداء أتي وهو بالشام في رجل خير امرأته فاختارت زوجها قال : ليس بشيء قال : وكان ابن عباس يفتي بذلك وقضى به أبان بن عثمان بالمدينة .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد قال قال علي : إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جرير بن حازم وعن عيسى بن عاصم عن زاذان قال : كنا جلوسا عند علي فسئل عن الخيار فقال : سألني عنها أمير المؤمنين عمر فقلت إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها فقال : ليس كما قلت : إن اختارت نفسها فواحدة وإن اختارت زوجها فلا شيء وهو أحق بها فلم أجد بدا من متابعة أمير المؤمنين فلما وليت وأتيت في الفروج رجعت إلى ما كنت أعرف فقيل له : رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة فضحك علي فقال : أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال : إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقول لامرأته : اختاري ، إن اختارت نفسها فواحدة وإن اختارت زوجها فلا شيء .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن زيد بن ثابت قال : إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد وأبان بن عثمان عن زيد بن ثابت قال : إن اختارت نفسها فواحدة وهو أملك بها وإن اختارت زوجها فلا شيء .

[ ص: 47 ] حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت : خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها علينا شيئا .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال : سألت أبا جعفر عن رجل يخير امرأته فتختار زوجها قال : ليس بشيء قلت : فإن اختارت نفسها قال : تطليقة وهو أحق برجعتها .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في رجل خير امرأته فردت ذلك إليه ولم تقض فيه شيئا .

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه كان يقول في الخيار مثل قول عمر وعبد الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية