1876     ( 71 ) ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد  عن 
منصور  عن 
الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله  في 
الرجل يهب امرأته لأهلها قال : إن قبلها أهلها فتطليقة يملك رجعتها وإن لم يقبلوها فلا شيء . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
جرير  عن 
منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : إن قبلوها فتطليقة يملك رجعتها . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
شريك  عن 
أبي حصين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17340يحيى بن وثاب  قال بعض أصحابنا هو عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله  قال : إذا قال الرجل لامرأته : استفلحي بأمرك أو اختاري أو قد وهبتك لأهلك فهي تطليقة . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم  عن 
الحسن  عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها فواحدة وهو أحق برجعتها . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
عبد الأعلى  عن 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
الحسن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  قال : إذا وهبها لأهلها فقبلوها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها  ،  وبه كان يأخذ 
الحسن    . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  في الرجل تزوج امرأة ثم وهبها لأهلها قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    : إن قبلوها فهي تطليقة بائنة وإن ردوها فلا شيء . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
يونس بن محمد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  في التي توهب لأهلها : تطليقة وهو أحق برجعتها . 
( 8 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  عن 
الحكم  عن 
يحيى بن الجزار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  في الموهوبة لأهلها : إن قبلوها فتطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها  
[ ص: 60 ] 
( 9 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
عبد السلام بن حرب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  عن 
الحكم  عن 
يحيى بن الجزار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  بنحو منه . 
( 10 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع    : إذا وهبها لأهلها وهو لا يريد بذلك الطلاق فليس بشيء قبلوها أو ردوها وإن نوى طلاقا فهو ما نوى من الطلاق قبلوها أو ردوها .