1879     ( 74 ) في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
مغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  في 
الرجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها قال : أحب إلي أن ترافعه إلى السلطان فإن حلف فأحب إلي أن تفتدي منه إذا حلف  
[ ص: 61 ] 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
جرير  عن 
مغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : إن كانت صادقة فقد حل لها الفدية . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  عن 
الحسن  قال : تقدمه إلى السلطان فتستحلفه . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
جرير  عن 
سليمان التيمي  في المرأة تدعي أن زوجها طلقها ثلاثا وليس لها بينة قال : كان يأمرها أن تقر عنده ولا تقر . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15854داود  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد  قال : هما زانيان ما يجتمعان . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي  عن 
سفيان  عن 
إبراهيم بن مهاجر  قال : كانت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر  سبية فكان زوجها يسارها بالطلاق فقالت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر    : إنه يكون منه الشيء في السر فأحلفه وتركه . 
( 7 ) حدثنا 
أبو داود  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي  عن 
الهذيل بن بلال  عن شيخ يكنى 
أبا عمرو  قال : كنت جالسا عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  فأتته امرأة فقالت : إن زوجها يطلقها في السر ويجحد في العلانية فقال : عليه أن يحلف أربع شهادات بالله ما طلق والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان فعل . 
( 8 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي  عن 
الحكم بن عطية  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين  وسئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها قال : تهرب منه . 
( 9 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
عبد الأعلى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  قال : تستحلفه دبر الصلاة فإن حلف ردت عليه . 
( 10 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
غندر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
حماد  قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا وليس لها بينة قال : تفتدي بمالها قال قلت : فإن أبى ؟ قال : تهرب منه ولا تقاره . 
( 11 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ  عن 
سوار بن محمد  قال : كان يأمر مثل هذه أن تهرب .