1882  
[ ص: 63 ] ما قالوا في 
العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها ؟   . 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل  عن 
جعفر  عن أبيه قال قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    : الطلاق والعدة بالنساء . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
أشعث  عن 
الشعبي  عن 
عبد الله  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=100856السنة بالمرأة في الطلاق أو العدة   . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : الطلاق والعدة بالنساء . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
ابن علية  عن 
أيوب  عن 
الحسن  ومحمد  أنهما قالا : العدة والطلاق بالنساء . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية  عن 
أيوب  قال : نبئت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  بمثل ذلك . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
ابن علية  عن 
أيوب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  قال : تبين الأمة من الحر والعبد بتطليقتين . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب  عن 
سيف  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  قال : إذا كانت الأمة تحت الحر فطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان وإذا كانت الحرة تحت العبد فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث حيض . 
( 78 ) من قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء . 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية  عن 
أيوب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  أن 
نفيعا  ،  مكاتبا 
 nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة  ،  طلق امرأته وهي حرة تطليقتين فحرصوا على أن يردوها عليه وأبى 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان   nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد  ،  قال 
سليمان    : ويقول أحد غير هذا فلما قدمت 
المدينة  كتبت إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة  فكتب إلي أنه حدثني من أطمئن إلى حديثه أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  وقبيصة بن ذؤيب  قالا : إذا كان زوجها حرا وهي أمة فطلاقه طلاق حر وعدتها عدة أمة وإن كان زوجها عبدا وهي حرة فطلاقه طلاق عبد وعدتها عدة حرة معتدة  
[ ص: 64 ] 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
ابن علية  عن 
أيوب  قال حدثني 
عبد الله  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
ابن علية  عن 
أيوب  عن 
عكرمة  مثله . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
هشام  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  والشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول  وسفيان  عمن سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  والشعبي  قالوا : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
هشام  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة  قال نا 
نفيع  أنه كان مملوكا وتحته حرة فطلقها تطليقتين فسأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان   nindex.php?page=showalam&ids=47وزيدا  فقالا : طلاقها طلاق عبد وعدتها عدة حرة . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر  عن 
عبد الله  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت بتطليقتين  ،  وعدتها ثلاث حيض وإذا كانت الأمة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث وعدتها حيضتان . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
ابن علية  عن 
يحيى بن سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  قال : الطلاق للرجال والعدة للنساء .