صفحة جزء
1882 [ ص: 63 ] ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها ؟ .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي : الطلاق والعدة بالنساء .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : السنة بالمرأة في الطلاق أو العدة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال : الطلاق والعدة بالنساء .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا : العدة والطلاق بالنساء .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب قال : نبئت عن ابن عباس بمثل ذلك .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : تبين الأمة من الحر والعبد بتطليقتين .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن سيف عن مجاهد قال : إذا كانت الأمة تحت الحر فطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان وإذا كانت الحرة تحت العبد فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث حيض .

( 78 ) من قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سليمان بن يسار أن نفيعا ، مكاتبا لأم سلمة ، طلق امرأته وهي حرة تطليقتين فحرصوا على أن يردوها عليه وأبى عثمان وزيد ، قال سليمان : ويقول أحد غير هذا فلما قدمت المدينة كتبت إلى أبي قلابة فكتب إلي أنه حدثني من أطمئن إلى حديثه أن زيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب قالا : إذا كان زوجها حرا وهي أمة فطلاقه طلاق حر وعدتها عدة أمة وإن كان زوجها عبدا وهي حرة فطلاقه طلاق عبد وعدتها عدة حرة معتدة [ ص: 64 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال حدثني عبد الله عن سليمان بن يسار قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة مثله .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس والشعبي عن مكحول وسفيان عمن سمع إبراهيم والشعبي قالوا : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال نا نفيع أنه كان مملوكا وتحته حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيدا فقالا : طلاقها طلاق عبد وعدتها عدة حرة .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال : إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت بتطليقتين ، وعدتها ثلاث حيض وإذا كانت الأمة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث وعدتها حيضتان .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال : الطلاق للرجال والعدة للنساء .

التالي السابق


الخدمات العلمية