صفحة جزء
1885 [ ص: 69 ] من قال : إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن حصين عن عامر قال : إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد سيده .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في العبد يتزوج بغير إذن سيده قال : إن شاء السيد أبطل ذلك وإن شاء سكت .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد السيد وإذا تزوج بإذنه فالطلاق بيد العبد .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا العمري عن نافع عن ابن عمر مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية