صفحة جزء
1900 ( 100 ) ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة وكتاب عمر بن عبد العزيز أنهم قالوا : إذا سبق أحدهما صاحبه بالإسلام فلا سبيل له عليها إلا بخطبة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن في المجوسيين إذا أسلما فهما على نكاحهما وإن أسلم أحدهما قبل صاحبه انقطع ما بينهما من النكاح .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن هشام وعن الحسن مثله إلا أنه قال : بانت منه .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء في الرجل والمرأة يكونان مشركين فيسلمان قال : يثبت نكاحهما فإن أسلم أحدهما قبل الآخر انقطع ما بينهما يعني بذلك المجوس والمشركين غير أهل الكتاب [ ص: 81 ]

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم في المجوسيين : إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه فرق بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية