1903     ( 103 ) ما قالوا في الرجل  ،  متى يطيب له أن يخلع امرأته ؟ 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة   nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  قالا : لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها لأن الله يقول : 
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة   . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
جرير  عن 
مغيرة  عن أبيه قال : لا يحل له أن يأخذ فدية من امرأته أن لا تطيعه ولا تبر له قسما فإن فعلت ذلك فكان من قبلها شيء حلت له الفدية فإن أبى أن يقبل منها الفدية وأبت أن تطيعه بعثا حكمين حكما من أهله وحكما من أهلها . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل  عن 
الشعبي  قال : إذا 
كرهت المرأة زوجها فليأخذ منها وليدعها . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
مروان الأصفر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن الحميري  قال : يطيب لك الخلع إذا قالت : لا أغتسل لك من الجنابة ولا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا  
[ ص: 83 ] 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  عن 
عبد الله بن يحيى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  قال : يطيب للرجل الخلع إذا قالت : لا أغتسل من الجنابة ولا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أكرم نفسا . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
علي بن بذيمة  عن 
مقسم  قال : إذا عصتك أو آذتك . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
الحسن  في قوله : 
لا جناح ،  قال : ذلك في الخلع إذا قالت : لا أغتسل لك من الجنابة . 
( 8 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
ابن فضيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  عن 
خالد السجستاني  عن 
الضحاك  في قوله تعالى : 
لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : إذا فعلت ذلك حل له أن يأخذ منها . 
( 9 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
ابن أبي عتبة  عن 
عبد الملك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  في 
الرجل يخلع المرأة قال : إذا أتى ذلك من قبلها فلا بأس . 
( 10 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
ابن علية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
عمرو بن دينار  قال قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد    : إذا كان النشوز من قبلها حل له فداؤها . 
( 11 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
ابن علية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  كان يقول : لا يحل له الفداء حتى يكون الفساد من قبلها ولم يكن يقول : لا تحل له حتى تقول : لا أبر لك قسما ولا أغتسل من جنابة . 
( 12 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن علية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  يقول : يحل له الفداء بما قال الله : 
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ولم يكن يقول قول السفهاء : حتى تقول : لا أغتسل لك من جنابة  ،  ولكنه كان يقول : 
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة . 
( 13 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
غندر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  قال : سألت 
الحكم  عن 
قول المرأة لزوجها : لا أغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا قال : ليس بشيء  ،  يمسكها  
[ ص: 84 ] 
( 14 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
ابن علية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق  قال : سئل 
القاسم بن محمد    : 
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله قال : ما افترض عليهما في العشرة والصحبة . 
( 15 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
ابن علية  عن 
أيوب  عن 
كثير مولى ابن سمرة  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أتي بامرأة ناشز فقال لزوجها : اخلعها . 
( 16 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس  عن 
الأوزاعي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء   nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب  قالوا : لا يحل الخلع إلا من ناشز .