صفحة جزء
1903 ( 103 ) ما قالوا في الرجل ، متى يطيب له أن يخلع امرأته ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي قلابة وابن سيرين قالا : لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها لأن الله يقول : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن أبيه قال : لا يحل له أن يأخذ فدية من امرأته أن لا تطيعه ولا تبر له قسما فإن فعلت ذلك فكان من قبلها شيء حلت له الفدية فإن أبى أن يقبل منها الفدية وأبت أن تطيعه بعثا حكمين حكما من أهله وحكما من أهلها .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال : إذا كرهت المرأة زوجها فليأخذ منها وليدعها .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن سلمة عن مروان الأصفر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال : يطيب لك الخلع إذا قالت : لا أغتسل لك من الجنابة ولا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا [ ص: 83 ]

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن يحيى عن علي قال : يطيب للرجل الخلع إذا قالت : لا أغتسل من الجنابة ولا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أكرم نفسا .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن مقسم قال : إذا عصتك أو آذتك .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الحسن في قوله : لا جناح ، قال : ذلك في الخلع إذا قالت : لا أغتسل لك من الجنابة .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن مطرف عن خالد السجستاني عن الضحاك في قوله تعالى : لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : إذا فعلت ذلك حل له أن يأخذ منها .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عتبة عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يخلع المرأة قال : إذا أتى ذلك من قبلها فلا بأس .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال قال جابر بن زيد : إذا كان النشوز من قبلها حل له فداؤها .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج عن هشام بن عروة كان يقول : لا يحل له الفداء حتى يكون الفساد من قبلها ولم يكن يقول : لا تحل له حتى تقول : لا أبر لك قسما ولا أغتسل من جنابة .

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال : كان طاوس يقول : يحل له الفداء بما قال الله : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ولم يكن يقول قول السفهاء : حتى تقول : لا أغتسل لك من جنابة ، ولكنه كان يقول : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة .

( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم عن قول المرأة لزوجها : لا أغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا قال : ليس بشيء ، يمسكها [ ص: 84 ]

( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن محمد بن إسحاق قال : سئل القاسم بن محمد : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله قال : ما افترض عليهما في العشرة والصحبة .

( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز فقال لزوجها : اخلعها .

( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا : لا يحل الخلع إلا من ناشز .

التالي السابق


الخدمات العلمية