صفحة جزء
1908 ( 111 ) ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها ، من قال : يلحقها الطلاق

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن الجراح عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال : كان عمران بن حصين وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها : لها طلاق ما كانت في عدتها [ ص: 89 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي فضالة عن علي بن أبي طالب وعن ابن عون عن الأعور عن أبي الدرداء قالا : للمختلعة طلاق ما دامت في العدة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال : اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما : ليس طلاقه بشيء ، وقال الآخر : ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن معمر عن قتادة عن سعيد قال : يلحقها الطلاق .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : يجري عليها الطلاق ما كانت في العدة .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال : أخذه المال تطليقة وكلامه بالطلاق تطليقة .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وخلاس قالا : يلحقها الطلاق ما كانت في العدة .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : الخلع تطليقة بائن وما أتبع من الطلاق فإنه يلحقها ما كانت في العدة .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن مسروق في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال : ذلك أبعد له منها .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال : يلزم المطلقة الطلاق في العدة .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم وعن بيان عن الشعبي في المرأة تبارئ زوجها فيطلقها قالا : يقع عليها ما كانت في عدتها قال سفيان : نرى أنه يقع .

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عطاء في المختلعة قال : يلحقها الطلاق [ ص: 90 ]

( 112 ) من قال " لا يلحقها الطلاق .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا : ليس بشيء .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه كان يقول : لا يلحقها طلاقه إياها ما كانت في عدة منه بائنة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس ومنصور عن الحسن وحجاج عن عطاء في المختلعة : لا يقع عليها طلاق زوجها ما كانت في عدة منه بائنة .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن عن ليث عن طاوس قال : لا يقع عليها الطلاق ما كانت في العدة .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن ليث عن الشعبي وطاوس قالا : إذا خلع ثم طلق لم يقع طلاقه .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن عكرمة أن المختلعة لا يلحقها الطلاق في عدتها .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي أسامة وابن ثوبان قالا : إن طلقها في مجلسه لزمه وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية