صفحة جزء
1912 ( 116 ) من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء أن امرأة أتت النبي تشكو زوجها قال : تردين عليه ما أخذت منه ؟ قالت : نعم ، وأزيده قال : أما زيادة فلا .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن الحكم عن علي قال : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا إدريس عن ليث عن الحكم عن علي مثله .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن يحيى بن بشر عن عكرمة قال : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري والحسن قالا : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا : لا يأخذ منها إلا ما أعطاها زوجها [ ص: 93 ]

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يأخذ أكثر مما أعطاها .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا فكرها أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون قال : من خلع امرأته وأخذ منها أكثر مما أعطاها فلم يسرح بإحسان .

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي حنيفة عن عمار بن عمران الهمداني عن أبيه عن علي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .

( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حميد عن رجاء بن حيوة أنه سأله : كيف كان الحسن يقول في المختلعة ؟ فقال : إنه كان يكره أن يأخذ منها فوق ما أعطاها ، فقال رجاء : قال قبيصة بن ذؤيب : اقرأ الآية التي بعدها : فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به .

( 117 ) من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل فمكثت فيه ثلاثا فدعاها فقال : كيف وجدت ؟ فقالت : ما وجدت راحة مذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستها قال : اخلعها ولو من قرطها .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عفان بن مسلم قال نا همام قال نا مطر عن ثابت عن عبد الله بن رباح أن عمر قال : اخلعها بما دون عقاصها .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن عبد الله عن نافع أن مولاة لصفية بنت أبي عبيد [ ص: 94 ] اختلعت من زوجها بكل شيء لها حتى اختلعت ببعض ثيابها فبلغ ذلك ابن عمر فلم ينكره .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو عن ابن عباس قال : تختلع حتى بعقاصها .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هاشم عن جويبر عن الضحاك قال : لا بأس أن تختلع المرأة من زوجها وإن كان أكثر مما أعطاها .

التالي السابق


الخدمات العلمية