صفحة جزء
1916 ( 125 ) ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر ، من قال : ليس بإيلاء

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة ، ما يبلغ الحد فليس بإيلاء .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا حلف على دون الأربعة فليس بإيلاء .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن سفيان عن جابر عن الشعبي في رجل حلف أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال : لا يكون موليا .

( 126 ) من قال : إذا حلف على دون الأربعة فهو مول .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن وبرة عن عبد الله أن رجلا آلى من امرأته شهرا فأوقعه عليه عبد الله .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إذا آلى الرجل من امرأته شهرا ثم تركها حتى تمضي أربعة أشهر إنها تطليقة بائنة [ ص: 101 ]

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن حماد قال : إذا قال الرجل لامرأته : والله لا أقربك اليوم ، فتركها أربعة أشهر فهو إيلاء .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا حلف على دون أربعة فهو مول .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الحكم في الرجل يحلف أن لا يقرب امرأته شهرا قال : هو مول .

التالي السابق


الخدمات العلمية