1917     ( 127 ) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يرتد فيفيء إليها فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه  ،  من قال : هو رجعة . 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
جرير  عن 
منصور  عن 
إبراهيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء  قال : آلى رجل من الحي فنفست امرأته قال : فسألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة  والأسود   nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروقا  فقالوا : إذا فاء بلسانه فقد فاء . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
جرير  عن 
منصور  عن رجل عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : إذا 
آلى الرجل من امرأته فمنعه من جماعها مرض أو شغل أو عذر منه أو منها وأشهد على فيئه أجزأه ذلك . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
أيوب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة  قال : إذا راجع بلسانه فهو رجعة . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  قال في المولي : إذا كان مريضا أو كان مسافرا أو كانت حائضا أشهد على فيئه . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
عبد الوهاب  عن 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
الحسن  وعكرمة  قالا : إذا كان له عذر يعذر به فأشهد له أنه قد فاء فذلك له . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
عبدة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
الحسن  قال : إذا آلى الرجل من امرأته فأشهد أنه قد فاء فذلك له .  
[ ص: 102 ] من قال : لا فيء له إلا الجماع . 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  عن 
الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : الفيء الجماع . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
الحكم  عن 
مقسم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر والفيء الجماع . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد  عن 
منصور  عن 
الشعبي  والحكم  قالا : الفيء الجماع . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل  قال : لا فيء إلا الجماع . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : لا فيء إلا الجماع . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل  عن 
الشعبي  قال : الفيء الجماع . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
علي بن بذيمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  قال : الفيء الجماع . 
( 8 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  عن 
محمد بن سالم  عن 
الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  قالوا : الفيء الجماع  ،  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    : فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع فإن فيأه أن يفيء بقلبه ولسانه . 
( 9 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
عبد السلام  عن 
خصيف  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  أنه سأله عن رجل آلى من امرأته فقال ينال منها ما ينال الرجل من امرأته إلا أن يجامعها فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها فهي طالق بائن . 
( 10 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
حصين  عن 
الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق  قال : الفيء الجماع .