صفحة جزء
1922 ( 133 ) ما قالوا في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة ثم يطلق

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال : إذا انقضت عدة الإيلاء فإنه لا يعده شيئا .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قال الرجل لامرأته وهي تعتد منه في إيلاء أو طلاق : هي طالق فإن ذلك جائز عليها ، فإذا قال : أنت طالق بعدما انقضت عدتها فليس بشيء ، يطلق ما لا يملك .

التالي السابق


الخدمات العلمية