1928  
[ ص: 110 ] ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل ؟ من قال : عليه النفقة 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله  قال : لا يطلقها وهي حامل فيندمه الله فينفق عليها في حملها ورضاعها حتى تفطمه . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
ابن علية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  عن 
الحسن  أنه كان يقول : إذا 
طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي حامل فلها عليه النفقة حرة كانت أو أمة . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
حاتم  عن 
هشام  عن أبيه في الرجل يطلق امرأته ألبتة قال : لا نفقة لها إلا أن تكون حبلى فينفق عليها حتى تضع حملها . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
ابن علية  عن 
هشام  عن 
حماد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : المطلقة ثلاثا والمولى عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
ابن علية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم  عن 
الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  قال : لكل حامل نفقة . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
حميد بن عبد الرحمن  عن 
زكريا  قال : سئل 
عامر  عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل أينفق عليها ؟ قال : نعم  ،  إذا كان حرا . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
ابن أبي عتبة  عن 
جويبر  عن 
الضحاك    : 
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن قال : إذا طلقها وهي حامل ينفق عليها حتى تضع .