صفحة جزء
1931 ( 144 ) ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل ، من قال : يجبر على المتعة

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن زيد بن الحارث عن شريح أن رجلا طلق ولم يفرض ولم يدخل فجبره شريح على المتعة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عمن حدثه عن ابن مغفل قال : إنما يجبر على المتعة من طلق فلم يفرض ولم يدخل .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن عن مطرف عن الشعبي قال : إذا طلق الرجل امرأته ولم يفرض لها ولم يدخل بها جبر على أن يمتعها .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم قال : إنما يجبر على المتعة من طلق ولم يفرض ولم يدخل .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد قال : يمتعها بمثل نصف مهر مثلها .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن فيمن طلق ولم يفرض قبل أن يدخل قال : لها المتعة ، وقال ابن سيرين : لها مع المتعة شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية