صفحة جزء
1940 ( 153 ) ما قالوا في عدة أم الولد ، من قال : ثلاث حيض إذا توفي عنها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال : عدة أم الولد ثلاث حيض .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال : ثلاث حيض .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص عن حجاج وأشعث عن الحكم عن علي قال : ثلاث حيض .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص عن حجاج عن عامر عن علي مثله .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو خالد عن حجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي وعبد الله قالا : ثلاث حيض إذا مات عنها .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : ثلاثة قروء .

[ ص: 118 ] من قال : عدتها أربعة أشهر وعشرا .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص أنه قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا ، عدتها عدة المتوفى عنها زوجها .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة وعن فضالة بن عبيدة عن عبد ربه عن أبي عياض أنه قال : عدتها إذا توفي عنها زوجها عدة الحرة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن داود عن سعيد بن المسيب قال : عدة أم الولد إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن حميد عن الحسن وسعيد بن جبير أنهما قالا : أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن أيوب قال : سألت الزهري عن عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها ، فقال : السنة ، قال : السنة ؟ قال : السنة بريرة أعتقت فاعتدت عدة الحرة .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب مثل ذلك .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يزيد عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي مثل ذلك .

( 155 ) من قال : عدة أم الولد حيضة

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص بن غياث وابن علية عن داود عن الشعبي عن ابن عمر قال : عدتها حيضة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال : عدة أم الولد إذا توفي سيدها حيضة [ ص: 119 ]

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : عدتها حيضة إذا توفي عنها سيدها .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يزيد بن هارون عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد قال : عدتها حيضة .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الوهاب عن جويبر عن الضحاك قال : عدتها حيضة .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال : عدتها حيضة فلم لا تورثونها إذا جعلتموها ثلاث حيض .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس قالا : عدة أم الولد والسرية إذا توفي عنها سيدها شهران وخمس ليال .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا الثقفي ، عن يحيى بن سعيد قال : سمعت القاسم وذكر له أن عبد الملك بن مروان فرق بين رجال ونسائهم كن أمهات أولاد نكحن بعد حيضة أو حيضتين حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا فقال : سبحان الله ، يقول الله في كتابه : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما هن لهم بأزواج .

التالي السابق


الخدمات العلمية