1941     ( 156 ) ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت  ،  كم تعتد ؟ 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال : نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس  عن 
الأوزاعي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص  أمر أم ولد أعتقت أن تعتد ثلاث حيض وكتب إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  فكتب بحسن رأيه . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال : نا 
ابن علية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  عن 
الحسن  أنه كان يقول : إذا أعتقها فعدتها ثلاث حيض . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال : نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
الحكم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : إذا أعتقها أو مات عنها فعدتها ثلاث حيض . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال : نا 
حاتم بن وردان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15522برد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول  قال : 
إذا أعتق الرجل أم ولده اعتدت بحيضتين : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري    : ثلاثة قروء  
[ ص: 120 ] 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال : نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  عن 
حبيب  عن 
عمرو  قال : سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد  عن 
الرجل إذا أعتق سريته وهو صحيح اعتدت ثلاثة قروء إن كانت تحيض  ،  فإن لم تكن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر إن تزوجها غيره . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال : نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان  عن 
عبيد الله  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه كان يقول : عدتها حيضة إذا أعتقها أو مات عنها .