صفحة جزء
1949 [ ص: 125 ] ( 164 ) ما قالوا في الذمية طلقت أو مات عنها زوجها فأسلمت في العدة ، كم يكون عليها من العدة ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الرحمن بن مهدي عن زياد عن عبد الرحمن قال : سألت الشعبي عن امرأة ذمية طلقت فأسلمت في عدتها ، قال : إذا أسلمت في عدتها لزمها ما لزم المسلمات .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن مهدي عن أبي حرة قال : سئل الحسن عن نصرانية ونصراني فأسلمت يفرق بينهما ؟ قال : نعم ، قال : عليها عدة قال : نعم ، عليها عدة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أسباط بن محمد عن عبد الملك قال : سئل عطاء عن المرأة يموت زوجها وهي نصرانية ثم تسلم كم تعتد ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية