صفحة جزء
1959 ( 176 ) في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين وتزوجت في عدتها فانقضت عدتها عند زوجها فقال : بانت منه بتطليقة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى قال : سئل سعيد عن رجل تزوج امرأة في عدتها ثم علم أنه تزوجها في عدتها وقد انقضت عدتها عنده ، هل لزوجها الأول عليها رجعة فحدثنا عن علي بن الحكم عن محمد بن يزيد عن سعيد بن جبير أنه قال : يفرق بينهما ولا رجعة له عليها لأن عدتها قد انقضت عند هذا .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أنه قال : زوجها أحق بها ولا يقربها حتى تنقضي عدتها .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن مهدي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل [ ص: 134 ] طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت عنده حيضتين ثم زوجها رجل فحاضت عنده حيضتين قال : بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن الزهري قال : تحتسب به .

التالي السابق


الخدمات العلمية