صفحة جزء
1967 ( 186 ) من قال : لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا بإذنه [ ص: 142 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن جويبر عن الضحاك في قوله : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن قال : لا تخرج من بيتها ما كان له عليها رجعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية