صفحة جزء
1968 ( 187 ) ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته طلاقا يملك الرجعة قال : تكتحل وتلبس المعصفر وتشوف له ولا تضع ثيابها .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة تزينت له وتعرضت له واستترت .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين فإنها تزين وتشوف له من غير أن تضع خمارها عنده .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليها وتلبس ما شاءت من الثياب والحلي فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد فليجعلا بينهما سترا ويسلم إذا دخل .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قالا : تشوف له .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة قال قال علي : تشوف له ، وقال ابن عباس : لا يحل له أن يرى شعرها .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن طلحة قال : تزين له وتضع له إذا طلقها تطليقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية