1972     ( 192 ) ما قالوا في 
أم الولد  ،  يموت عنها وهي حامل  ،  من أين ينفق عليها ؟ 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال : نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  قال : كان يرى لكل حامل نفقة قال : توفي عن أم ولد 
يعلى بن خالد  فكان يرى لها النفقة فكره أن ينفق دون القاضي فأرسل إلى 
عبد الملك بن يعلى  فمنعها وقال : كان 
الحسن  يقول : ينفق عليها فإن ولدته حيا فنفقتها من نصيب ولدها وإن ولدته ميتا ألغي ذلك . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال : نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15522برد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول  قال : إذا كانت أم ولد فتوفي عنها سيدها فنفقتها من نصيب الذي في بطنها .