صفحة جزء
1972 ( 192 ) ما قالوا في أم الولد ، يموت عنها وهي حامل ، من أين ينفق عليها ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا إسماعيل بن علية عن يونس عن ابن سيرين قال : كان يرى لكل حامل نفقة قال : توفي عن أم ولد يعلى بن خالد فكان يرى لها النفقة فكره أن ينفق دون القاضي فأرسل إلى عبد الملك بن يعلى فمنعها وقال : كان الحسن يقول : ينفق عليها فإن ولدته حيا فنفقتها من نصيب ولدها وإن ولدته ميتا ألغي ذلك .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول قال : إذا كانت أم ولد فتوفي عنها سيدها فنفقتها من نصيب الذي في بطنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية