صفحة جزء
1974 ( 194 ) في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن رجلا طلق امرأته وأشهد رجلين في السر وقال : اكتما عليه ، حتى انقضت العدة فارتفعا إلى علي فاتهم الشاهدين وجلدهما ولم يجعل له عليها رجعة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن ابن الزبير طلق امرأته فلم يعلمها سنة فقال ابن عمر : بئس ما صنع .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر أن شريحا طلق امرأته فكتمها الطلاق حتى انقضت عدتها فعابوا ذلك عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية