صفحة جزء
1980 [ ص: 151 ] ( 200 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض ، هل ترثه ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح أن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف حين طلقها في مرضه بعد انقضاء العدة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن سفيان عن حبيب عن رجل من قريش عن أبي بن كعب قال : إذا طلقها وهو مريض ورثتها منه ولو مضى سنة لم يبرأ أو يمت .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال : سألت ابن الزبير عن رجل طلق امرأته وهو مريض ثم مات ، فقال : قد ورث عثمان ابنة أصبغ الكلبية وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر بن خالد بن عبد الله سأل الحسن عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مرضه فمات وقد انقضت عدتها ، قال : ترث .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الله عن عثمان بن الأسود قال : لو مرض سنة ورثتها منه .

( 201 ) من قال : ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال : أتاني عروة البارقي من عند عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه : أنها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها .

( 2 ) حدثنا أبو بكر عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ترثه ولا يرثها ما دامت في العدة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن الحسن بن علي طلق امرأته وهو مريض فمات فورثته [ ص: 152 ]

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص بن غياث عن داود وأشعث عن الشعبي قال : إذا طلق ثلاثا في مرضه ورثته ما دامت في العدة .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عباد بن العوام عن أشعث عن الشعبي أن أم البنين بنت عيينة بن حصن كانت تحت عثمان بن عفان فلما حصر طلقها وقد كان أرسل إليها ليشتري منها ثمنها فأبت فلما قتل أتت عليا فذكرت ذلك له فقال : تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها ، فورثها .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا علي بن مسهر عن الشيباني أن هشام بن هبيرة كتب إلى شريح يسأله عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه ، فكتب إليه شريح : إنه فار من كتاب الله ، ترثه .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن طاوس في الرجل طلق امرأته ثلاثا في مرضه قال : ترثه ما دامت في العدة .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حاتم بن إسماعيل عن هشام قال : سألت عروة عن الرجل يطلق امرأته ألبتة ، أيرث أحدهما الآخر ؟ وهل لها نفقة ؟ فقال : لا يرث أحدهما الآخر ولا نفقة لها إلا أن تكون حبلى فينفق عليها حتى تضع أو يطلق مضارا في مرضه .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يزيد بن هارون قال أنا سعيد بن أبي عروبة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت في المطلقة ثلاثا وهو مريض : ترثه ما دامت في العدة .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يزيد بن هارون عن أشعث عن ابن سيرين قال : كانوا يقولون : لا تختلفون ، من فر من كتاب الله رد إليه يعني في الرجل يطلق امرأته وهو مريض .

التالي السابق


الخدمات العلمية