صفحة جزء
1981 ( 202 ) في الرجل تكون عنده امرأته على ثنتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير عن مغيرة عن الحارث في رجل كانت تحته امرأة على تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين فيطلقها في مرضه فمات في العدة : لا يرثها ولا ترثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية