صفحة جزء
1982 [ ص: 153 ] ( 203 ) ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن يونس قال : كان الحسن يقول : لو أن رجلا قال : إن دخلت دار بني فلان فامرأتي طالق ، فينسى فيدخلها أو دخلها وهو لا يعلم ، قال : كان يجعله مثل العهد إلا أن يشترط فيقول : إلا أن أنسى .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان قال : حلف أخي عمر بن عثمان : يعتق جارية له ألا يشرب من مدها ، إلى أجل ضربه فنسي قبل الأجل فشرب فاستفتيت له عطاء ومجاهدا وسعيد بن جبير وعليا الأزدي وكلهم رأى أنها حرة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يحيى بن سليم قال : نا بهذا الحديث ابن جريج فأنكر أن يكون عطاء يرى في النسيان شيئا ، قال وقال عطاء : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث : عن الخطإ والنسيان وما استكرهوا عليه .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا علي بن مبارك عن معمر عن الزهري وعن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن عبد العزيز أنهما كانا يوجبان طلاق النسيان .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عمر عن ابن جريج عن عبد العزيز بن أبي أمية عن أصحاب عبد الله بن مسعود أنه جائز عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية